hasangaal مراقب
عدد الرسائل : 292 العمر : 43 تاريخ التسجيل : 11/01/2009
| |
hasangaal مراقب
عدد الرسائل : 292 العمر : 43 تاريخ التسجيل : 11/01/2009
| موضوع: رد: التفقه في صلاه الجماعه ووجوبها الجمعة مايو 15, 2009 7:01 pm | |
| عن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: (أثقل الصلوات على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوً، ولقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام ثم آمر رجلًا فيصلي بالناس، ثم أنطلق في رجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار))
حبوًا يعني زحفًا يعني أن يمشي على يديه وركبتيه كما يحبو الطفل لو يعلمون ما فيهما من الخير لأتوهما ولو زحفًا. لم هاتان الصلاتان هما أثقل الصلوات على المنافقين؟. لقوة الداعي إلى ترك الحضورلكن المؤمن يعلم أن الأجر على قدر المشقة فيما اتي بة الشرع فلا تتنطع في الدين، كما قال -عليه الصلاة والسلام-: (حفت النار بالشهوات وحفت الجنة بالمكاره).
فهذه أشياء الإنسان يتغلب على نفسه بها التماسًا للأجر لذلك حفز النبي -صلى الله عليه وسلم- ورغب في المحافظة على صلاة العشاء وصلاة الفجر بالذات (من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصفل الليل، ومن صلى الفجر في جماعة فكأنما قال الليل) حكم صلاة الجماعة للرجال، الظاهر من الحديث أن الرسول -صلى الله عليه وسلم- يقول: (ولقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام ثم آمر رجلًا فيصلي بالناس، ثم أنطلق في رجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرِّق عليهم بيوتهم بالنار) هذا لا يكون إلا لترك واجب.
صلاة الجماعة: من العلماء من قال: هي واجبة، ومنهم من قال: هي فرض كفاية، ومنهم من قال: هي سنة مؤكدة.
قول المالكية والحنفية إنها سنة مؤكدة، قول الشافعي إنها فرض على الكفاية، قول الإمام أحمد وعامة أهل الحديث إن صلاة الجماعة فرض عين.
الذين قالوا بوجوب صلاة الجماعة استدلوا بكتاب وسنة استدلوا بقول الله تعالى: ﴿ وَأَقِيمُوا الصَّلاَةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ ﴾ [البقرة: 43]، وهنا مطلق الأمر يقتضي الوجوب ﴿ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ ﴾ الأصل في الأمر هو الركوع، فأمرنا الله تعالى أن نركع مع الراكعين.
وأيضًا أمر بالجماعة في القتال مع شدة الخوف: ﴿ وَإِذَا كُنتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلاَةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِّنْهُم مَّعَكَ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِن وَرَائِكُمْ وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَى لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ ﴾ [النساء: 102]، فأمر ربنا جل وعلا بصلاة الجماعة في القتال في الخوف، فهذا إذا كان ذلك في الخوف وفي حال القتال مع أنهم يتركون بعض الأركان وبعض الشروط للمحافظة على الجماعة وكان يمكن أن ينتظروا إلى الأمن ويؤدوا الصلاة بشروطها وأركانه، ولكن الله جل وعلا أمرهم بالجماعة في هذا الموضع فالأمر بها في حال الأمن من باب أولى.
أيضًا الحديث: أن الرسول -صلى الله عليه وسلم- هم أن يحرق بيوت القوم الذين تركوا صلاة الجماعة وهم قادرون على أن يأتوا.
اعترض على الاستدلال من هذا الحديث أن ذلك في المنافقين؛ لأن الرسول -عليه الصلاة والسلام- قال: (أثقل الصلوات على المنافقين ) فالكلام كله متعلق بالمنافقين، فهذا العقاب الذي هم النبي -صلى الله عليه وسلم- أن يفعله من أجل نفاق هؤلاء.
لكن رد على ذلك بأن في الحديث ما يبين السبب الذي من أجله هم بذلك قال إنه: (أنطلق في رجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة) فعلل السبب الذي من أجله هم بتحريق بيوت هؤلاء وهو أنهم لا يشهدون الصلاة.
أيضًا قيل: إنه هم ولم يفعل، ودل على عدم الوجوب، لو كان واجبًا لفعل هم ولم يفعل كما بين في أحاديث أخر لولا وجود النساء والذرية في البيت، الذي منعه أنه وجود النساء والذرية في البيت منعه من ذلك. قيل أيضًا: أنه -عليه الصلاة والسلام- ترك الصلاة مع القوم، يعني قال: (هممت أن آمر رجلًا يؤم الناس ويذهب فلو كانت واجبة ما تركها ) يجوز أن يترك الواجب لما هو أوجب منه، يعني إذا تعارضت الواجبات قدم أوجبهما.
أيضًا مما استدل به أهل الحديث، وممن قالوا بوجوب صلاة الجماعة على الأعيان حديث أبي هريرة في صحيح مسلم: (أن رجلا ًأعمى أتى إلى النبي -صلى الله عليه وسلم- يستأذنه أن يصلي في بيته) لأن ليس له قائد يلائمه يعني لا يتفق في كل وقت أن يجد القائد من أجل أن ينطلق معه إلى المسجد وقال: إن المدينة كثيرة الهوام والسباع والطرق غير ممهدة فيأذن له الرسول -صلى الله عليه وسلم- حتى يصلي في بيته فأذن له أو رخص له، ثم بعد أن ولى دعاه قال: هل تسمع النداء؟ قال: نعم قال: فأجب. فإذا كان معه قائد، وهو يسمع النداء وجب عليه أن يلبي وهو أعمى طبعًا لم يكن معه قائد فله عذره أيضًا حديث مالك بن الحويرث في صحيح البخاري: (إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم) وأمر(إذا حضرت الصلاة) يعني صلوا جماعة.
حديث ابن مسعود في صحيح مسلم قال: (من سره أن يلقى الله غدًا مسلما فليحافظ على هذه الصلوات حيث ينادى بهن، فإن الله شرع لنبيه سنن الهدى، وأن هذه الصلوات الخمس في المساجد اللاتي ينادى بهن فيها من سنن الهدى، ولو أنكم صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف لتركتم سنة نبيكم ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم).
ثم يقول: (ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق) ثم يقول: (ولقد كان يؤتى بالرجل يهادى بين الرجلين -يعني الرجل الكبير يسند على رجلين- حتى يقام في الصف) أيضًا هذا يدل على وجوب صلاة الجماعة.
أجاب القائلون بعدم الوجوب؛ لأنه ليس من العدل أن تذكر أدلة المجيزين وتترك أدلة الذين لم يقولوا بعدم الوجوب.
قالوا: إن التفضيل في الأحاديث التي ذكرناها صلاة الجماعة تفضل على صلاة الفذ ببضع وعشرين خمس وعشرين، إن هذا التفضيل يدل على اشتراكهما في أصل الفضل، أنها لها فضل والأخرى أفضل منها.
حملها القائلون بالوجوب على المعذور الذي يصلي في بيته فإذن صلاة الجماعة ستكون أفضل من صلاة الفرد المعذور بخمس وعشرين درجة.. بسبع وعشرين درجة أيضًا حديث يزيد بن الأسود، ورواه الترمذي والنسائي وغيرهم، وهو حديث صحيح: (أن الرسول -صلى الله عليه وسلم- في الحج في مسجد الخيف بعدما صلى وجد رجلين أتيا متأخرين فقال -عليه الصلاة والسلام-: يعني كانوا في آخر المسجد: علي بهما فأتي بهما ترعد فرائصهما) يعني خافا أن يكونا قد ارتكبوا جرم، فقال النبي -صلى الله عليه وسلم-: (ما منعكما أن تصليا معنا؟ قالوا: صلينا في رحالنا) يعني في مكان الرحل أو مكان المقيمين فيه في منى، قال النبي -صلى الله عليه وسلم- : (إذا صليتما في رحالكم، ثم أتيتما مسجد قوم أو شهدتم الجماعة فصلوا معهم، فإنها لكم نافلة) أو كما قال -صلى الله عليه وسلم.
يقولون: إن الرجلين صلوا في رحالهما أو صليا في رحالهما ولم ينكر عليهم النبي -صلى الله عليه وسلم- بل قال: (إذا أتيتما مسجد جماعة فصليا معهم فإنها لكم نافلة) فدلّ على عدم وجوب الصلاة في الجماعة.
نقول: إنهما صليا في رحالهما فيحتمل أنهما صليا جماعة، طبعا طائفة من العلماء قالت: إن الجماعة هي الواجبة في المسجد أو في غير المسجد وهناك من أوجبوا الجماعة في المسجد للحديث التالي في الباب حديث أبي هريرة الذي ذكرناه، فصلوا جماعة.
وأيضًا يجاب بأن هذه حوادث أحوال أو يعني حادثة حال، يعني لعل الرجل كان هناك عذر تأخر عن صلاة الجماعة،وظن أن الجماعة صلوا فصلى مع أخيه في الرحل أو لغير ذلك من الأعذار فهذه قضايا أحوال لا ننزلها منزلة العموم من المقال، لماذا؟. لأنها قد تكون لها أسباب وأسباب وأسباب، هذه قضايا أحوال، وبالتالي إذا نزل الدليل إلى مرتبة الاحتمال أو إذا دخل الدليل الاحتمال، فيسقط به الاستدلال، كما يقول العلماء
فالأقرب في هذا اولله أعلم أن صلاة الجماعة واجبة على الأعيان، غير شرط يعني لو صلى وحده يأثم إن ترك الجماعة لغير عذر وصلاته صحيحة، ليست باطلة. قال البعض ببطلانه، قال ابن حزم ببطلانه، ورواية عن الإمام أحمد ببطلانها ومال أيضًا ابن تيمة -رحمه الله تعالى- إلى ذلك | |
|